على محمدى خراسانى
97
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
تفاوتا فإنما هو فى ناحية المعلوم فى فعلية البعث أو الزجر مع الحصر و عدمها مع عدمه فلا يكاد يختلف العلم الإجمالى باختلاف الأطراف قلة و كثرة فى التنجيز و عدمه ما لم يختلف المعلوم فى الفعلية و عدمها بذلك و قد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلى و الإجمالى فى ذلك ما لم يكن تفاوت فى طرف المعلوم أيضا فتأمل تعرف . و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا و إلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا . و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا فى هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا لما وجب موافقته بل جاز مخالفته . و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية لكان منجزا و وجب موافقته فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالى كذلك يصح بأمر استقبالى كالحج فى الموسم للمستطيع فافهم . سه نكته : از ضابطهاى كه ذكر كرديم سه نكته را استنتاج مىكنيم : نكتهء اوّل : مشهور اصوليّون و فقهاء - از جمله شيخ اعظم - « 1 » شبههء مقرون به علم اجمالى را دو قسم كردهاند : 1 . شبههء محصوره كه اطراف علم اجمالى محدود و معدود است و به آسانى قابل احصاء است . مثلًا يكى از دو يا ده يا صد كار واجب است ( شبهه وجوبيّه ) يا حرام است ( شبهه تحريميّه ) . 2 . شبههء غير محصوره كه اطراف علم اجمالى عرفاً نامحدود است و قابل شماره نيست . مثلًا يكى از صدها يا هزاران پنير يا شير يا نان ، نجس و حرام است « 2 » و فقهاء فرمودهاند اگر شبهه محصوره باشد ، علم اجمالى مؤثّر است و تكليف واقعى را در حق ما منجّز مىكند و بايد از عهده برآييم و راهى جز احتياط و ارتكاب همهء اطراف يا ترك همهء آنها نيست ؛ ولى اگر شبهه غير محصوره باشد ، علم اجمالى مؤثّر نيست و تكليف واقعى را در حق ما منجّز نمىكند و احتياط را واجب نمىنمايد و ما مىتوانيم در شبههء تحريميّه ، همه اطراف را مرتكب شويم و تنها محض احتياط ، يكى را ترك كنيم . لزومى ندارد نصف يا اكثر يا همهء اطراف را ترك كنيم . در شبههء وجوبيّه نيز به جز يكى ، همهء اطراف را مىتوانيم كنار بگذاريم و ترك كنيم . مشهور دلايلى هم براى اين مطلب آوردهاند . نظريهء مرحوم آخوند : آخوند مىفرمايد ما روى محصوره و غير محصوره بودن تكيه نمىكنيم و براى اينها موضوعيّت قائل نيستيم و در دليلى هم نيامدهاند تا تعبداً براى اينها اهميت قائل شويم . لذا
--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 257 . ( 2 ) . ضابطهء محصوره و غير محصوره بودن در تنبيه سوم خواهد آمد .